مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

201

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

مالك وقال : لا تجزي امرأة واحدة . وقال الشافعي : وإذا كان الطريق مسلوكا متّصلا كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وأمّا التطوّع فقال الشافعي : لا يجوز لها أن تسافر إلّا مع ذي رحم محرم هذا هو المنصوص عليه ، ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم كالفرض . وذهب أبو حنيفة : إلى أنّ المحرم شرط في الوجوب ، وأبى أصحابه هذا وقالوا : ليس بشرط في الوجوب ، لكنّه شرط في الأداء ، والفرض والنفل عنده سواء . خ 2 / 433 - 434 2 - ما يعتبر في صحّة ووجوب الحجّ : العقل شرط في الصحّة والوجوب . م 1 / 297 وفي النهاية ( 202 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط : المواضع التي يجب أن يكون الإنسان مفيقا حتى يجزئه أربعة : الإحرام والوقوف بالموقفين والطواف والسعي ، فإن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله لم ينعقد إحرامه إلّا أن ينوي عنه وليّه ، وما عداه تصحّ منه . وصلاة الطواف حكمها حكم الأربعة سواء ، وكذلك طواف النساء . وكذلك حكم النوم سواء والأولى أن نقول : يصحّ منه الوقوف وإن كان نائما ؛ لأنّ الغرض الكون فيه لا الذكر . م 1 / 384 أ - حكم الحجّ إذا أفاق المجنون قبل الوقوف بالمشعر : إن رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك ، فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام . م 1 / 297 ب - حكم المحرم إذا جنّ فارتكب بعض المحظورات : إذا جنّ بعد إحرامه ، فقتل صيدا ، أو حلق شعرا ، أو وطئ ما يفسد الحجّ ، لزمه الجزاء بقتل الصيد ، وليس عليه في ما عداه شيء . خ 2 / 448 وفي المبسوط ( 1 / 354 ) نحوه . وللشافعي في جميع ذلك قولان ، أحدهما : عليه الضمان . والثاني : لا ضمان عليه . خ 2 / 448 ج - حجّ السكران : من حضر المناسك كلّها رتّبها في مواضعها إلّا أنّه كان سكرانا فلا حجّ له ، وكان عليه الحجّ من قابل . ن / 274 وأشار إليه في المبسوط ( 1 / 382 ) . 3 - شرائط صحّة الحجّ : أ - الإسلام : من شرط صحّة أداء الحجّ ، الإسلام . م 1 / 296 وفي الجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : الإسلام من شرط وجوبه . خ 2 / 245